السؤال :
1-هل هناك طريقة خاصة للكفن ؟
2-اذا لم يوجد المماثل للتغسيل فما هو الحكم ؟
3-من يغسل الخنثى الرجل او المراة ؟
الجواب :
١) هذا نص المسألة في منهاج الصالحين لسماحة السيد (دام ظله) :-
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر، والأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
الثاني: القميص، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط لزوماً أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.
والأحوط استحباباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاكٍ عنه، وإن كان يكفي حصول الستر بالمجموع.
___________________
٢) هذا نص المسألة في منهاج الصالحين لسماحة السيد:-
مسألة 275 : يجب في المغسِّل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأُنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: الطفل غير المميز، والأحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، فيجوز حينئذٍ للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرداًَ أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم أي كل من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسّها وإن لم يبطل الغسل بذلك.
مسألة 276 : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى.
مسألة 277 : يعتبر في المغسّل أن يكون عاقلاً مسلماً، بل يعتبر أن يكون مؤمناً على الأحوط لزوماً، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسّل الميت بعده، والأحوط استحباباً أن ينوي هو ــ إن أمكن ــ ومن أمره بالغسل ــ إن كان ــ وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى، وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسيل.
مسألة 278 : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل.
_____________________
٣) يتبين الجواب من النقطة الثانية.
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب:
الأول: المئزر، والأحوط لزوماً أن يكون من السرة إلى الركبة، والأفضل أن يكون من الصدر إلى القدم.
الثاني: القميص، والأحوط لزوماً أن يكون من المنكبين إلى النصف من الساقين، والأفضل أن يكون إلى القدمين.
الثالث: الإزار، ويجب أن يغطي تمام البدن، والأحوط لزوماً أن يكون طولاً بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وعرضاً بحيث يقع أحد جانبيه على الآخر.
والأحوط استحباباً في كل واحد منها أن يكون ساتراً لما تحته غير حاكٍ عنه، وإن كان يكفي حصول الستر بالمجموع.
___________________
٢) هذا نص المسألة في منهاج الصالحين لسماحة السيد:-
مسألة 275 : يجب في المغسِّل أن يكون مماثلاً للميت في الذكورة والأُنوثة، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ولا العكس، ويستثنى من ذلك صور:
الأولى: الطفل غير المميز، والأحوط استحباباً أن لا يتجاوز عمره ثلاث سنوات، فيجوز حينئذٍ للذكر وللأنثى تغسيله، سواء أكان ذكراً أم أنثى، مجرداً عن الثياب أم لا، وجد المماثل له أم لا.
الثانية: الزوج والزوجة، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الآخر، سواء أكان مجرداًَ أم من وراء الثياب، وسواء وجد المماثل أم لا، من دون فرق بين الدائمة والمنقطعة، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة.
الثالثة: المحارم أي كل من يحرم عليه نكاحه بنسب أو رضاع أو مصاهرة لا بغيرها كالزنا واللواط واللعان، والأحوط وجوباً اعتبار فقد المماثل، والأولى كون التغسيل من وراء الثياب، نعم لا يجوز النظر إلى العورة ولا مسّها وإن لم يبطل الغسل بذلك.
مسألة 276 : إذا اشتبه ميت أو عضو من ميت بين الذكر والأنثى، غسله كل من الذكر والأنثى.
مسألة 277 : يعتبر في المغسّل أن يكون عاقلاً مسلماً، بل يعتبر أن يكون مؤمناً على الأحوط لزوماً، وإذا لم يوجد مؤمن مماثل للميت أو أحد محارمه جاز أن يغسله المخالف المماثل، وإن لم يوجد هذا أيضاً جاز أن يغسله الكافر الكتابي المماثل بأن يغتسل هو أولاً ثم يغسّل الميت بعده، والأحوط استحباباً أن ينوي هو ــ إن أمكن ــ ومن أمره بالغسل ــ إن كان ــ وإذا أمكن أن يكون تغسيله بالماء المعتصم كالكر والجاري أو لا يمس الماء ولا بدن الميت فهو الأحوط الأولى، وإذا تيسر المماثل غير الكتابي بعد ذلك قبل الدفن فالأحوط لزوماً إعادة التغسيل.
مسألة 278 : إذا لم يوجد المماثل حتى الكتابي سقط الغسل ودفن بلا تغسيل.
_____________________
٣) يتبين الجواب من النقطة الثانية.