حكم من وجد دم على ثوبه اثناء الصلاة او بعد انتهائها

السؤال : هل يؤثر اذا وجد دم على ثوب المصلي بعد الانتهاء من الصلاة او اثناء الصلاة اذا كان اقل من ابهام الشخص ؟

الجواب : يعفى عن الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجس بالدم به في الحكم المذكور.
تعليقات