السؤال: في بعض الحالات تجري صيغة الطلاق جهة
لا اثق بورعها، او اشك كل الشك بعدالة الشاهدين، او اصل الي مرحلة اليقين
بعدم عدالتهما، فهل يجوز لي اجراء عقد التي طلقت (بعد عدتها) مع وجود
الحالات الثلاثة المذكورة او وجود احداها؟
الجواب:
باسمه تعالى
مع الشك في عدالة الشاهدين او توفر سائر شروط الطلاق يكفي احتمال احرازها عند المطلق فيبني على صحة الطلاق، ما لم يثبت الخلاف ولايجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطلان الطلاق من جهة اخرى فلا يجوز التصدي لاجراء العقد على المرأة.
باسمه تعالى
مع الشك في عدالة الشاهدين او توفر سائر شروط الطلاق يكفي احتمال احرازها عند المطلق فيبني على صحة الطلاق، ما لم يثبت الخلاف ولايجب الفحص عن واقع الحال واما مع العلم بعدم عدالة الشاهدين او بطلان الطلاق من جهة اخرى فلا يجوز التصدي لاجراء العقد على المرأة.