هل الاذن بالتصدي للامور الحسبية يشمل طلاق الزوجة

السؤال: هل يدخل الطلاق باذن الحاكم الشرعي ضمن وكالاتكم المذكور فيها الاذن بالتصدي للامور الحسبية؟ وهل يحتاج طلاق الحاكم بالوكالة، الي تصريح لوكيلكم بجواز توكيله لغيره بايقاع الطلاق المذكور نيابة او وكالة عنه؟ وهل يجب على الحاكم او وكيله اعلام الزوج برفع القضية اليه قبل ايقاع الطلاق؟ 

الجواب:

باسمه تعالى
الاذن بالتصدي للامور الحسبية لا يشمل طلاق زوجة الممتنع عن اداء حقوقها الزوجية بل لابد مع طلب المراة الطلاق ان ترفع امرها الى الحاكم الشرعي فيتصل بالزوج لابلاغه بلزوم قيامه باحد الامرين اما الطلاق او اداء الحقوق الزوجية فاذا رفض كلا الامرين ولم يمكن اجباره طلقها الحاكم الشرعي مباشرة او بتوكيل غيره.
تعليقات