حكم اللواط عند الشيعة

السؤال : سألني أحد الشباب عن اللواط هل يترتب على الفاعل والمفعول به غسل ؟ اذا كان نعم فما هي كيفيته؟ وهل لهما توبة؟

الجواب :

بسمه تعالى
نعم يترتب على اللواط وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به إذا كانا بالغين أو البالغ منهما إذا تحقق مسمى الإدخال ولو برأس الحشفة ويكون كل منهما مجنب بالحرام ينجس ما يلاقي بدنه برطوبة حتى يغتسل .
وأما كيفيته فهو ككيفية غسل الجنابة يجب تنظيف البدن وتطهيره مما أصابه من المني أولاً ثم غسل الرأس مع الرقبة ثم يغسل الجانب الأيمن من جسمه ويدخل عورته من القبل والدبر ثم يغسل الجانب الأيسر من جسمه ويعيد معه غسل العورتين معه ثانياً .
وأما بالنسبة للتوبة فبابها مفتوح لمن صدق فيها وترك معاودة فعلها وندم على اقترافها وبالغ في طلب العفو والصفح عنها كلما كان الذنب عظيماً وخطبه جليلاً كما في هذا الموضع .
تعليقات