السؤال :
هل يجوز للمرأة أن تشرب من المادة التي تخرج من زوجها أثناء الجماع؟
الجواب :
يحرم ابتلاع المني أو الخبائث، فلا ينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان رجلاً كان أو امرأة ، بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الاسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا.
توضيح: نعم يجوز للمرأة أن تضع ( عضو الرجل ، الذكر ) في فمها مع عدم ابتلاع النجاسة أو مع عدم وجود النجاسة، ولا يحق للرجل أن يلزم زوجته بلعق ذكره ولا يجب على الزوجة ان تلبي طلب الزوج في ذلك الا برضاها.
ومما جاء في الروايات حول نجاسة المني :
هل يجوز للمرأة أن تشرب من المادة التي تخرج من زوجها أثناء الجماع؟
الجواب :
يحرم ابتلاع المني أو الخبائث، فلا ينبغي الاشكال في نجاسة المني من الانسان رجلاً كان أو امرأة ، بل نجاسته مما قامت عليه ضرورة الاسلام ولم يخالف فيه أحد من أصحابنا.
توضيح: نعم يجوز للمرأة أن تضع ( عضو الرجل ، الذكر ) في فمها مع عدم ابتلاع النجاسة أو مع عدم وجود النجاسة، ولا يحق للرجل أن يلزم زوجته بلعق ذكره ولا يجب على الزوجة ان تلبي طلب الزوج في ذلك الا برضاها.
ومما جاء في الروايات حول نجاسة المني :
صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن المذي يصيب الثوب ؟ فقال : ينضحه بالماء إن شاء وقال : في المني يصيب الثوب قال : إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفي عليك فاغسله كلّه» الوسائل 3 : 423 / أبواب النجاسات ب 16 ح 1 .
وقد روي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: [ إنما يغسل الثوب من الدم والبول والمني ] ، وهذا يقتضي وجوب غسله وما يجب غسله, لا يكون إلا نجسا.
وجاء في قوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ). وروي في التفسير أنه جل ثناؤه أراد بذلك أثر الاحتلام، وأنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير، والتطهير لا يطلق في الشرع إلا لإزالة النجاسة أو غسل الأعضاء الأربعة.