المراد بالملازمة العقلية هنا هو حكم العقل بالملازمة بين حكم الشرع وبين أمر آخر سواء كان حكما عقليا أو شرعيا أو غيرهما مثل الإتيان بالمأمور به بالأمر الاضطراري الذي يلزمه عقلا سقوط الأمر الاختياري لو زال الاضطرار في الوقت أو خارجه، على ما سيأتي ذلك في مبحث " الإجزاء ".
وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية، ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك، فنقول:
1- أما في " المستقلات العقلية " فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي.
وهما مثلا: الأولى: " العدل يحسن فعله عقلا " وهذه قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس، وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى " الآراء المحمودة " وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية.
الثانية: " كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا " وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله، وهي كبرى للقياس، ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية.
ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل، بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا " العدل يحسن فعله شرعا " وهذا الاستنتاج بدليل عقلي.
وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى انكار حجية العقل.
والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين: إحداهما الصغرى، وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله.
ثانيهما الكبرى، وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لابد أن يدركه الشرع، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل.
وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية.
ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل.
2- وأما في " غير المستقلات العقلية " فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي وهما مثلا:
الأولى: " هذا الفعل واجب " أو " هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار " فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية.
الثانية: " كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا " أو " يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا " أو " كل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار "... وهكذا.
فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر.
وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول.
ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية.
الخلاصة: ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية هو إثبات الكبريات العقلية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقلية كما في المستقلات العقلية، أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية.
أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشئ آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشئ الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم غيرهما.
والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجية العقل، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة.
وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلات العقلية، وباب غير المستقلات العقلية.
وقد يخفى على الطالب لأول وهلة الوجه في تسمية مباحث الأحكام العقلية بالملازمات العقلية لا سيما فيما يتعلق بالمستقلات العقلية، ولذلك وجب علينا أن نوضح ذلك، فنقول:
1- أما في " المستقلات العقلية " فيظهر بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي.
وهما مثلا: الأولى: " العدل يحسن فعله عقلا " وهذه قضية عقلية صرفة هي صغرى القياس، وهي من المشهورات التي تطابقت عليها آراء العقلاء التي تسمى " الآراء المحمودة " وهذه قضية تدخل في مباحث علم الكلام عادة، وإذا بحث عنها هنا فمن باب المقدمة للبحث عن الكبرى الآتية.
الثانية: " كل ما يحسن فعله عقلا يحسن فعله شرعا " وهذه قضية عقلية أيضا يستدل عليها بما سيأتي في محله، وهي كبرى للقياس، ومضمونها الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع.
وهذه الملازمة مأخوذة من دليل عقلي فهي ملازمة عقلية، وما يبحث عنه في علم الأصول فهو هذه الملازمة، ومن أجل هذه الملازمة تدخل المستقلات العقلية في الملازمات العقلية.
ولا ينبغي أن يتوهم الطالب أن هذه الكبرى معناها حجية العقل، بل نتيجة هاتين المقدمتين هكذا " العدل يحسن فعله شرعا " وهذا الاستنتاج بدليل عقلي.
وقد ينكر المنكر أنه يلزم شرعا ترتيب الأثر على هذا الاستنتاج والاستكشاف، وسنذكر - إن شاء الله تعالى - في حينه الوجه في هذا الإنكار الذي مرجعه إلى انكار حجية العقل.
والحاصل نحن نبحث في المستقلات العقلية عن مسألتين: إحداهما الصغرى، وهي بيان المدركات العقلية في الأفعال الاختيارية أنه أيها ينبغي فعله وأيها لا ينبغي فعله.
ثانيهما الكبرى، وهي بيان أن ما يدركه العقل هل لابد أن يدركه الشرع، أي يحكم على طبق ما يحكم به العقل.
وهذه هي المسألة الأصولية التي هي من الملازمات العقلية.
ومن هاتين المسألتين نهيئ موضوع مبحث حجية العقل.
2- وأما في " غير المستقلات العقلية " فأيضا يظهر الحال فيها بعد بيان المقدمتين اللتين يتألف منهما الدليل العقلي وهما مثلا:
الأولى: " هذا الفعل واجب " أو " هذا المأتي به مأمور به في حال الاضطرار " فمثل هذه القضايا تثبت في علم الفقه فهي شرعية.
الثانية: " كل فعل واجب شرعا يلزمه عقلا وجوب مقدمته شرعا " أو " يلزمه عقلا حرمة ضده شرعا " أو " كل مأتي به وهو مأمور به حال الاضطرار يلزمه عقلا الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار "... وهكذا.
فإن أمثال هذه القضايا أحكام عقلية مضمونها الملازمة العقلية بين ما يثبت شرعا في القضية الأولى وبين حكم شرعي آخر.
وهذه الأحكام العقلية هي التي يبحث عنها في علم الأصول.
ومن أجل هذا تدخل في باب الملازمات العقلية.
الخلاصة: ومن جميع ما ذكرنا يتضح أن المبحوث عنه في الملازمات العقلية هو إثبات الكبريات العقلية التي تقع في طريق إثبات الحكم الشرعي، سواء كانت الصغرى عقلية كما في المستقلات العقلية، أو شرعية كما في غير المستقلات العقلية.
أما الصغرى فدائما يبحث عنها في علم آخر غير علم الأصول، كما أن الكبرى يبحث عنها في علم الأصول، وهي عبارة عن ملازمة حكم الشرع لشئ آخر بالملازمة العقلية، سواء كان ذلك الشئ الآخر حكما شرعيا أم حكما عقليا أم غيرهما.
والنتيجة من الصغرى والكبرى هاتين تقع صغرى لقياس آخر كبراه حجية العقل، ويبحث عن هذه الكبرى في مباحث الحجة.
وعلى هذا فينحصر بحثنا هنا في بابين باب المستقلات العقلية، وباب غير المستقلات العقلية.