حكم استخدام الآلات الصناعية مع الزوجة

السؤال : ما حكم استخدام الآلات الصناعية مع الزوجة ؟

الجواب : لا يجوز للزوجين استخدام الآلات الصناعية مع الزوجة لأنه من الإستمناء بغير يد الزوج والزوجة للطرف الآخر، فيجوز للزوج أن يمني الزوجة بيده من دون آلة صناعية أو شيء صلب وما شابه ذلك، وهكذا يجوز للزوجة أن تمني زوجها بيدها وليس بآلة أخرى. 

والدليل على ذلك : روايتين هما التالي :
   (الرواية الأولى) : ما رواه الكليني في فروع الكافي بإسناده عن عدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ كَانَ لَنَا جَارٌ شَيْخٌ لَه جَارِيَةٌ فَارِهَةٌ قَدْ أَعْطَى بِهَا ثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فَكَانَ لَا يَبْلُغُ مِنْهَا مَا يُرِيدُ وكَانَتْ تَقُولُ اجْعَلْ يَدَكَ كَذَا بَيْنَ شُفْرَيَّ فَإِنِّي أَجِدُ لِذَلِكَ لَذَّةً وكَانَ يَكْرَه أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَقَالَ لِزُرَارَةَ اسْأَلْ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ هَذَا فَسَأَلَه فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِكُلِّ شَيْءٍ مِنْ جَسَدِه عَلَيْهَا ولَكِنْ لَا يَسْتَعِينُ بِغَيْرِ جَسَدِه عَلَيْهَا ".

  (الرواية الثانية) : ما رواه المحدّث الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي رحمه الله باسناده عن الصفار ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون عنده جواري فلا يقدر على أن يطأهن ، يعمل لهن شيئاً يلذذهن به ؟  قال عليه السلام : أما ما كان من جسده فلا بأس.

   والروايتان ظاهرتان في عدم جواز استعمال وسيلٍة خارجيةٍ من قبل الرجل لتلبية حاجات زوجته الجنسية كالقضيب الصناعي أو أيّ شيء آخر غير جسم الزوج ، فيجوز له استعمال يده في استمنائها إذا طلبت منه الممارسة بيده ، أو بشيء آخر من جسده ، وليس له أن يفعل ذلك بغير بدنه ، ولا يعني ذلك أنه يحق لها أن تستمني بيدها لو طلب منها الزوج ذلك أو أرادت من ذلك إثارته، بل الروايتان ظاهرتان بجواز أن يستخدم أحدهما يده أو عضو من جسمه في تلبية حاجة الآخر..وما دون ذلك فهو حرام .
تعليقات