حدث الحيض أو النفاس في شهر رمضان

ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني -دام ظله الشريف-

في كتاب - المسائل المنتخبة . رقم المسألة . (503 )

قال : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان . بل ولقضائه أيضا على -الأحوط لزوما - دون غيرهما .

{ شرح المسألة }



لو طهرت المراءة من الحيض . أو النفاس . قبل طلوع الفجر . فيجب عليها أنّ تغتسل غسل الحيض . أو النفاس -إذا لم يوجد مانع من أستعمال الماء -

فأن كان هناك مانع يمنعها من أستعمال الماء - مثل البرد أو المرض - فيجب عليها التيمم .

{ سؤال }

لو تركت الغسل. وتركت التيمم.- مع تعذر الغسل -. ومع القدرة على التيمم. فهل يصح منها الصوم ؟.

{ الجواب }


لو تركت الغسل . أو التيمم . - مع القدرة - فلا يصح منها الصوم في شهر رمضان . ويكون صومها باطل . وكذلك لايصح منها الصوم -على الأحوط لزوما - لو تركت الغسل أو التيمم . لو كان الصوم بنية قضاء شهر رمضان .

{ سؤال }

هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء . -لو طهرتا قبل الفجر - هل يجوز لهما الصوم بدون غسل أو تيمم . لو كان الصوم. - غير شهر رمضان وقضائه - . مثل الصوم .المستحب . أو صوم النذر . أو غيرهما .

{ الجواب }


نعم يجوز لهما الصوم : بدون غسل أو تيمم ويصح منهما الصوم .

ولكن هذا الحكم مختص - في غير - شهر رمضان وقضائه كما في الصوم المستحب .

أو صوم النذر أو غيرهما

{ ملاحظة }


أنّما يجوز الأنتقال الى التيمم. مع عدم وجود الماء. أو لايمكن أستعمال الماء.

والاّ فمع وجود الماء. والتمكن من أستعماله فلا يجوز الأنتقال الى التيمم .

وفقكم الله تعالى لكل خير . ونسألكم الدعاء .
تعليقات