ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني -دام ظله الشريف-
في كتاب - المسائل المنتخبة . رقم المسألة . (503 )
قال : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان . بل ولقضائه أيضا على -الأحوط لزوما - دون غيرهما .
{ شرح المسألة }
لو طهرت المراءة من الحيض . أو النفاس . قبل طلوع الفجر . فيجب عليها أنّ تغتسل غسل الحيض . أو النفاس -إذا لم يوجد مانع من أستعمال الماء -
فأن كان هناك مانع يمنعها من أستعمال الماء - مثل البرد أو المرض - فيجب عليها التيمم .
{ سؤال }
لو تركت الغسل. وتركت التيمم.- مع تعذر الغسل -. ومع القدرة على التيمم. فهل يصح منها الصوم ؟.
{ الجواب }
لو تركت الغسل . أو التيمم . - مع القدرة - فلا يصح منها الصوم في شهر رمضان . ويكون صومها باطل . وكذلك لايصح منها الصوم -على الأحوط لزوما - لو تركت الغسل أو التيمم . لو كان الصوم بنية قضاء شهر رمضان .
{ سؤال }
هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء . -لو طهرتا قبل الفجر - هل يجوز لهما الصوم بدون غسل أو تيمم . لو كان الصوم. - غير شهر رمضان وقضائه - . مثل الصوم .المستحب . أو صوم النذر . أو غيرهما .
{ الجواب }
نعم يجوز لهما الصوم : بدون غسل أو تيمم ويصح منهما الصوم .
ولكن هذا الحكم مختص - في غير - شهر رمضان وقضائه كما في الصوم المستحب .
أو صوم النذر أو غيرهما
{ ملاحظة }
أنّما يجوز الأنتقال الى التيمم. مع عدم وجود الماء. أو لايمكن أستعمال الماء.
والاّ فمع وجود الماء. والتمكن من أستعماله فلا يجوز الأنتقال الى التيمم .
وفقكم الله تعالى لكل خير . ونسألكم الدعاء .
في كتاب - المسائل المنتخبة . رقم المسألة . (503 )
قال : البقاء على حدث الحيض أو النفاس مع التمكن من الغسل أو التيمم مبطل لصوم شهر رمضان . بل ولقضائه أيضا على -الأحوط لزوما - دون غيرهما .
{ شرح المسألة }
لو طهرت المراءة من الحيض . أو النفاس . قبل طلوع الفجر . فيجب عليها أنّ تغتسل غسل الحيض . أو النفاس -إذا لم يوجد مانع من أستعمال الماء -
فأن كان هناك مانع يمنعها من أستعمال الماء - مثل البرد أو المرض - فيجب عليها التيمم .
{ سؤال }
لو تركت الغسل. وتركت التيمم.- مع تعذر الغسل -. ومع القدرة على التيمم. فهل يصح منها الصوم ؟.
{ الجواب }
لو تركت الغسل . أو التيمم . - مع القدرة - فلا يصح منها الصوم في شهر رمضان . ويكون صومها باطل . وكذلك لايصح منها الصوم -على الأحوط لزوما - لو تركت الغسل أو التيمم . لو كان الصوم بنية قضاء شهر رمضان .
{ سؤال }
هل يجوز للمرأة الحائض أو النفساء . -لو طهرتا قبل الفجر - هل يجوز لهما الصوم بدون غسل أو تيمم . لو كان الصوم. - غير شهر رمضان وقضائه - . مثل الصوم .المستحب . أو صوم النذر . أو غيرهما .
{ الجواب }
نعم يجوز لهما الصوم : بدون غسل أو تيمم ويصح منهما الصوم .
ولكن هذا الحكم مختص - في غير - شهر رمضان وقضائه كما في الصوم المستحب .
أو صوم النذر أو غيرهما
{ ملاحظة }
أنّما يجوز الأنتقال الى التيمم. مع عدم وجود الماء. أو لايمكن أستعمال الماء.
والاّ فمع وجود الماء. والتمكن من أستعماله فلا يجوز الأنتقال الى التيمم .
وفقكم الله تعالى لكل خير . ونسألكم الدعاء .