ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله الشريف -
في كتاب منهاج الصالحين ج1 - الفصل الخامس - ترخيص الأفطار - لأشخاص
قال : وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة . وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم . وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذٍ الفدية عن كلِ يومٍ بمدٍّ من الطعام . والأفضل كونها من الحنطة . بل كونها مدّين . بل هو - أحوط أستحباباً - والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة . إذا تمكنا من القضاء .
-والأحوط الأولى - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل المقرِب التي يضر بها الصوم أو يضر بحملها . والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد . وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أنّ عليهما الفدية أيضاً. ولايجزىء الأشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها .
{ شرح المسألة }
{وردت الرخصة في جواز إفطار شهر رمضان لأشخاص } منهم :
( الأول ) الشيخ والشيخة - الرجل الكبير والمرأة الكبيرة - . أذا تعذر عليهم الصوم . أو كان في الصوم حرجا ومشقة عليهم . ويجب عليهم الفدية بمدّ من الطعام ( 750 ) غراما والأفضل كونها من الحنطة . بل الأفضل كونها مدّين - كيلو ونصف- من الطعام . على الأحوط أستحبابا . والظاهر عدم وجوب القضاء عليهما إذا تمكنا من القضاء .
(الثاني ) ذو العطاش . نفس حكم الشيخ والشيخة . ولكن - الأحوط إستحبابا - لذي العطاش القضاء اذا تمكن من القضاء بعد ذلك .
( الثالث ) الحامل المقرب { قريبةالولادة } . التي يضّر بها الصوم أو يضّر بحملها . فيجوز لها الأفطار . وعليها الفدية عن كل يوم بمد . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
(الرابع ) المرضعة القليلة اللبن . إذا أضّر بها الصوم أو أضّر بولدها . فيجوز لها الأفطار وتدفع فدية عن كل يوم مدّ من الطعام . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
ولايجزيء أشباع الفقير لو - شبع بأقل من مدّ - بل لابد من دفع المدّ أليه كاملا ولو شبع بأقل من مدٍّ .
مقدار المد : ثلاثة أرباع الكيلو { 750 غرام } من الطعام
وفقكم الله تعالى لكلِ خير . ونسألكم الدعاء
في كتاب منهاج الصالحين ج1 - الفصل الخامس - ترخيص الأفطار - لأشخاص
قال : وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص : منهم الشيخ والشيخة . وذو العطاش إذا تعذر عليهم الصوم . وكذلك إذا كان حرجاً ومشقة ولكن يجب عليهم حينئذٍ الفدية عن كلِ يومٍ بمدٍّ من الطعام . والأفضل كونها من الحنطة . بل كونها مدّين . بل هو - أحوط أستحباباً - والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة . إذا تمكنا من القضاء .
-والأحوط الأولى - لذي العطاش القضاء مع التمكن . ومنهم الحامل المقرِب التي يضر بها الصوم أو يضر بحملها . والمرضعة القليلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد . وعليهما القضاء بعد ذلك . كما أنّ عليهما الفدية أيضاً. ولايجزىء الأشباع عن المدّ في الفدية من غير فرق بين مواردها .
{ شرح المسألة }
{وردت الرخصة في جواز إفطار شهر رمضان لأشخاص } منهم :
( الأول ) الشيخ والشيخة - الرجل الكبير والمرأة الكبيرة - . أذا تعذر عليهم الصوم . أو كان في الصوم حرجا ومشقة عليهم . ويجب عليهم الفدية بمدّ من الطعام ( 750 ) غراما والأفضل كونها من الحنطة . بل الأفضل كونها مدّين - كيلو ونصف- من الطعام . على الأحوط أستحبابا . والظاهر عدم وجوب القضاء عليهما إذا تمكنا من القضاء .
(الثاني ) ذو العطاش . نفس حكم الشيخ والشيخة . ولكن - الأحوط إستحبابا - لذي العطاش القضاء اذا تمكن من القضاء بعد ذلك .
( الثالث ) الحامل المقرب { قريبةالولادة } . التي يضّر بها الصوم أو يضّر بحملها . فيجوز لها الأفطار . وعليها الفدية عن كل يوم بمد . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
(الرابع ) المرضعة القليلة اللبن . إذا أضّر بها الصوم أو أضّر بولدها . فيجوز لها الأفطار وتدفع فدية عن كل يوم مدّ من الطعام . ويجب عليها القضاء بعد ذلك .
ولايجزيء أشباع الفقير لو - شبع بأقل من مدّ - بل لابد من دفع المدّ أليه كاملا ولو شبع بأقل من مدٍّ .
مقدار المد : ثلاثة أرباع الكيلو { 750 غرام } من الطعام
وفقكم الله تعالى لكلِ خير . ونسألكم الدعاء