تجب صلاة الجماعة ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأدائها

ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله الشريف -

في كتاب { المسائل المنتخبة } رقم المسألة ( 363 )


قال : (4) ما إذا تعلّق النذر أو اليمين أو العهد ونحو ذلك بأداء الصلاة جماعة ،




وإذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة ــ فالأحوط الأولى ــ امتثاله.




{ شرح المسألة }


قد تجب صلاة الجماعة على المكلف في موارد منها :


كما لو نذر المكلف ، نذرا شرعيا بأن لو قضى الله حاجته - مثلا - فإنّه يصلي جماعة ،

ففي مثل هذه الحالة يجب عليه أن يصلي جماعة ، وحسب نوع نذره مرة واحدة يصلي أو عدة مرات .

وكذلك لو حلف بالله تعالى أو عاهد الله تعالى بأن يصلي جماعة ، ففي مثل هذه الحالة يجب عليه

الوفاء باليمين أو العهد ويصلي جماعة ، وعلى حسب نوع عهده أو نذره ، عدة مرات يصلي

أو مرة واحدة .


وكذلك تستحب الصلاة جماعة إذا أمر أحد الوالدين ولده بالصلاة جماعة ، فيستحب للولد أن

يمتثل أمر والديه أو أحدهما ويصلي جماعة .
تعليقات