هل يجوز الاتيان بالنوافل ماشيا او جالسا ؟

مسألة ذكرت في كتاب منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف ) الجزء الاول كتاب الصلاة وهي :
مسألة 499 : يجوز الإتيان بالنوافل الرواتب و غيرها في حال المشي ، كما يجوز الإتيان بها في حال الجلوس اختياراً ، و لا بأس حينئذ بمضاعفتها رجاءً بأن يكرر الوتر مثلا مرتين و تكون الثانية برجاء المطلوبية .

الشرح : من شرائط الصلاة هو الاستقبال والاطمئنان اثناء الصلاة و الاتيان بالركوع والسجود بصورة خاصة هذا في الصلاة الواجبة .
واما في النوافل سواء كانت النوافل رواتب كنوافل الصلاة اليومية او غير الرواتب من الصلاة المستحبة الاخرى كصلاة يوم الغدير او صلاة مئة ركعة في ليلة القدر او صلاة جعفر الطيار او الصلوات المنسوبة الى الائمة سلام الله عليهم فيجوز الاتيان بها حال المشي فتسقط بعض الشرائط المعتبرة في الصلاة الواجبة وكذلك يمكن الاتيان بها حال الجلوس فيؤتى بنافلة الصباح كما هي نافلة العشاء الوتيرة فتصلى ركعتي من جلوس
وفي كلا الحالين أي الجلوس والمشي يمكن الاتيان بنافلة بهذا الحال وان لم يكن معذورا اي في حال الاختيار .
ويقول السيد لابأس في هذه الحال وهي حال المشي والجلوس من مضاعفتها بنية رجاء المطلوبية للثانية وهذا التكرار ليس بواجب.
مثلا : نافلة صلاة الصبح فهي تكون كصلاة الوتيرة ويكررها وتكون الاعادة بنية رجاء المطلوبية وهذا التكرار ليس بواجب
تعليقات