بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
يذكر مصطلح الإحتياط في
الرسائل العملية ويراد منها ثلاثة معانٍ :
الأول : صفة للمكلف من حيث هو
ليس مجتهداً ولا مقلداً ويكون عمله حينئذ بعد معرفة جميع الآراء في مسألة
ما ثم اختيار أشد الآراء والعمل به , فلو فرض أن مسألة كان فيها رأيين
للعلماء احدهما يقول بالحرمة والآخر يقول بالكراهة فيختار الحرمة فلا يفعل ,
وهو المشار اليها في منهاج الصالحين للسيد الخوئي قدس سره ( مسالة 1 ) :
يجب على كل مكلف لم يبلغ رتبة الاجتهاد ان يكون في جميع عباداته ومعاملاته
وسائر افعاله وتروكه : مقلدا او ((محتاطا)).
الثاني : حكم للمكلف المقلد
يبيح له الرجوع الى غير من يقلده في مسألة ما على نحو الجواز لا الإلزام
وعباراته كثيرة (على الأحوط) (لا يترك الإحتياط وماشابه ) فإذا قال المجتهد
مثلاً ( يجب شرب الماء على الأحوط) أي أن المقلد بالخيار بين الأخذ بالفتوى
فيكون الحكم هو الوجوب والإلزام وبين الرجوع الى مجتهد غير الذي يقلده مع
مراعاة الأعلم فالأعلم .
الثالث : فتوى بوجوب العمل إحتياطاً من البطلان
والمخالفة للواقع ومنه صلاة الإحتياط لعلاج الشك في عدد الركعات مثل :
من شك بين الثانية والثالثة بعد ان دخل في السجدة الثانية بني على أنّه في
الركعة الثالثة ويأتي بالرابعة بعدها، ثمّ بعد أن يفرغ من صلاته يأتي بصلاة
الاحتياط [وهي هنا ركعة من قيام ] . والمعنى الأول والثالث مصداق لما يذكر
في بعض القواعد من أن الإحتياط حسن على كل حال . تذييل في كيفية صلاة
الإحتياط ــ بعد ان ينتهي من صلاته مباشرة ومن دون أن يلتفت يميناً أو
شمالاً ومن دون أن يفعل ما يبطل الصلاة يشرع في صلاة الاحتياط، فيكبّر ثم
يقرأ الفاتحة [بصوت خافت] ولا تجب فيها سورة اُخرى، ثم يركع ويسجد ويتشهد
ويسلم ان كانت صلاة الاحتياط ذات ركعة واحدة وأن كانت ثنائية أتى بركعة
ثانية على نحو الركعة الاولى.