ما حكم من شك في الصلاة بعد خروج الوقت ؟

ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله الشريف - في كتاب { المسائل المنتخبة }

الشكوك التي لايُعتنى بها في الصلاة ستة : { ثانيا }

قال : 2 - ما إذا كان الشك بعدَ خروج الوقت ، كما إذا شكَ في الإتيان بصلاة الفجر ، بعدما طلعتْ الشمس .



{ شرح المسألة }


من الشكوك التي لايُعتنى بها في الصلاة - الشك بالإتيان بالعمل بعد خروج الوقت -

كما لو شك بعدما طلعت الشمس : هل صلّى صلاة الفجر أو لا ؟

ففي هذه الحالة لايعتني بشكه ، ولا يجب عليه قضاء صلاة الصبح ،

وهكذا كل عمل يشك به بعد خروج الوقت - هل أتى بهذا العمل أو لا ؟- فلا أثر لشكه هذا .


وفقكم الله تعالى
تعليقات