مسالة وردت في كتاب منهاج الصالحين الجزء الاول لسماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف ) باب الطهارة في احكام المياه هذا نصها
مسألة (51) : لا فرق بين ماء الحمام وغيره في الأحكام ، فما في الحياض الصغيرة ـ إذا كان متصلا بالمادة ، وكانت وحدها ، أو بضميمة ما في الحياض إليها كراَ ـ اعتصم ، وأما إذا لم يكن متصلا بالمادة ، أو لم تكن المادة ـ ولو بضم ما في الحياض إليها كراَ ـ لم يعتصم .
الشرح : قبل الابتداء بشرح المسألة لابد من التنبيه على امر مهم جدا وهو هنالك فارق بين مسالة تطهيرالنجاسة ومسالة انفعال الماء بالنجاسة
اما من جهة تطهيرالنجاسة فيلاحظ كمية الماء كان قليلا او كرا او كثيرا هذا من جهة ومن جهة اخرى يلاحظ نوع النجاسة البول وغيره من النجاسات
مثلا اذا كان الماء قليل والنجاسة بول فلابد من التطهير المتنجس مرتين وكذلك اذا كان كرا فان السيد يحتاط بالاحتياط الوجوبي بالحاقه بالقليل (وهنا تظهر الثمرة في التفريق) ويمكن ان يرجع بهذا الاحتياط لغير السيد مع مراعات الاعلم فالاعلم اما اذا كان كثير ومادته طبيعية كماء النهر يكفي فيه التطهير مرة واحدة .
مثال ثاني : اذا كانت النجاسة غير البول فان يكفي في تطهيره مرة واحدة مع انفصال ماء الغسالة وزوال عين النجاسة سواء كان كثيرا او قليلا او كرا
اما من جهة الانفعال بالنجاسة فيكون جميع الماء على قسمين :
الاول : القليل وهو ينفعل بملاقات النجاسة .
الثاني : الكر والكثير فانه لاينفعل بملاقات النجاسة الان يتغير احد
اوصافة لون او طعم او ريح النجاسة .
ملاحظة : نقصد بالكثير مياه الانهار والابار .
نرجع الى المسالة وهي القسم الثاني من الماء الذي له مادة ولكن مادته ليست طبيعية مثل ماء الحمام .
فان ماء الحمام الذي في الحياض الصغيرة اما ان يكون متصل بالخزان او ماء الاساله الخارجية وكانا يبلغان كرا او هما مع ما بالحياض يبلغان كرا فانه لاينفعلا بملاقات النجاسة ويكونان معتصمين لان مجموعه كر والكر لاينفعل بمجرد الملاقات للنجاسة فلابد من تغير احد اوصافه باوصاف النجاسة اللون او الطعم او الريح .
واما اذا كان غير متصل بالمادة او كانت المادة لاتبلغ كر وان انظم لها مافي الحياض فانه ينفعل بملاقات النجاسة .
لكم مني خالص الدعاء