مسالة وردت في كتاب منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني (دام ظله) الجزء الاول باب الطهارة هذا نصها :
إذا علم ـ إجمالا ـ بنجاسة أحد الإنائين سواءأ علم
بطهارة الآخر أم شك فيها لم يجز له رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث ،
ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما ، إلا إذا كانت الحالة السابقة فيهما
النجاسة ، أو تحققت الملاقاة لجميع الأطراف ولو كان الملاقي متعدداَ .و إذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما ، ثم الغسل بالآخر ، وكذلك رفع الحدث .
و إذا اشتبه المباح بالمغصوب حرم التصرف بكل منهما ، ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر ، ولا يرفع بأحدهما الحدث .
الشرح : هنالك صور اشتباه بين مجموع ماءين تقع في معرض الابتلاء ومن تلك الصور هي :
الصورة الاولى : اذا اشتبه بين احد الاناءين وكان يعلم بنجاسة احدهما ولكنه لايمكنه تحديد الطاهر من النجس .
وحكمها : لايمكنه تطهير النجاسة المادية باستعمال احدهما فقط وكذلك لايمكن له ان يتوضا او يغتسل باحدهما فقط .
ولكن اذا وقع في احدهما شي لايحكم بنجاسته أي يحكم بطهارة الملاقي لاحدهما ولكن اذا وقع نفس الشي في كليهما حكم عليه بالنجاسة فانه جزما قد لاقى النجس منهما . او كان كل من الاناءين نجس وطهر احدهها ولاقى شي احدهما فيحكم كذلك بنجاسة الملاقي ولو لاحدهما .
الصورة الثانية : اذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف كماء الرمان .
وحكمها : جواز تطهير النجاسة باحدهما ثم التطهير بالثاني .
وكذلك يمكن الوضوء باحدهما ثم الوضوء بالثاني .
الصورة الثالثة : اذا اشتبه بين المباح والمغصوب فلا يعلم ايهما مباح ويهما مغصوب .
وحكمها : حرمة التصرف بكل منهما , لكن لو تصرف باحدهما وطهر النجاسة حكم بالطهارة وان كان اثما .
ولايصح الوضوء او الغسل باحدهما مع العصيان لايطاع الله من حيث يعصى .
بالتوفيق لكل خير صلاح