حكم السائل الخارج من المرأة قبل الدخول

السؤال: اذا خرجت كمية من السائل من المرأة قبل الجماع وكانت قد وصلت حد الشهوة ولكن لم يتم الجماع أي لم يتم ايلاج العضو الذكري فما حكم السائل الخارج من المرأة ؟

الجواب: ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة وكذا على الاحوط ما يخرج منها قبل ذلك اذا كان كثيراً .
تعليقات