بسم الله الرحمن الرحيم
{ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آَمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ }
الأنفال (41)
السلام عليكم أخوتي المؤمنين
مسألة مهمة وخطيرة تخص أولئك الذين يمتنعون عن دفع الحق الشرعي من الخمس وهي تتعلق ببطلان صلواتهم وعدم صحتها إذا كان اللباس الساتر للعورة مما تعلق به الخمس وفق فتوى السيد الخوئي قدس سره وفتوى السيد السيستاني.
أما السيد الخوئي فيقول في منهاج الصالحين في الفصل الثاني من فصول الصلاة (لباس المصلي ) قال ( فلا تجوز الصلاة فيما يكون المغصوب ساترا له بالفعل ))
وقال في ( مسالة 521 ) )( لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا او منفعته او كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه بل اذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس او الزكاة مع عدم ادائهما من مال آخر كان حكمه حكم المغصوب ))
أما السيد السيستاني دام ظله فيقول : (( فلا تصح الصلاة في المغصوب على الاحوط لزوما فيما كان ساترا للعورة فعلا ))
ثم يقول في مسألة 521 ( لا فرق في الغصب بين ان يكون عين المال مغصوبا أو منفعته ، او كان متعلقا لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، بل اذا اشترى ثوبا بعين مال فيه الخمس كان حكمه حكم المغصوب .))
اقول : السيد السيستاني دام ظله وإن قال (على الاحوط لزوما) فإن معناه من يختار أن يقلده فيجري على صلاته حكم البطلان فتأملوا .
عدم صحة صلاة الذي لا يخمس إذا كان اللباس الساتر للعورة مما تعلق به الخمس
تعليقات