حكم ماء الاسالة

مسالة وردت في منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف ) الجزء الاول في باب المياه هذا نصها :
مسألة 52 : الماء الموجود في الأنابيب المتعارفة في زماننا لايعد من الماء الجاري بل من ماء الكر ، فلا يكفي ان يغسل به البدن او اللباس المتنجس بالبول مرة واحدة بل لابد من ان يغسل مرتين .
إذا كان الماء الموضوع في طشت ونحوه من الأواني متنجساَ فجرى عليه ماء الأنبوب وامتزج به طهر واعتصم , وكان حكمه حكم ماء الكر في تطهير المتنجس به ، هذا إذا لم ينقطع الماء عنه وإلا تنجس على الأحوط وجوبا، إلا إذا كان الإناء مسبوقاَ بالغسل مرتين ، ولو كان الماء المتنجس موضوعا في غير الأواني من الظروف فحكمه ما سبق إلا في التنجس بانقطاع ماء الأنبوب عنه .

الشرح : قد تقدم الفارق بين انفعال الكر بالنجاسة فانه لاينفعل بمجرد الملاقات للنجاسة وبين التطهير بالكر فانه يتعامل معه معاملة الماء القليل .
فان الماء الموجود في انابيب الاساله المتعارفة في زماننا لايعده السيد من الجاري بل من الكر وهذه الخصوصية الثانية أي من جهت التطهير به فلايكفي غسل البدن واللباس المتنجس بالبول مرة واحدة بل لابد من ان يغسل مرتين أي يتعامل معه معاملة الماء القليل من جهة التطهير لامن جهة انفعاله بالنجاسة فهو لاينفعل بمجرد الملاقات .
مثلا : اذا كان هنالك ماء متنجس في انية في الحمام وجرى عليه ما الانبوب وبشرط امتزاجه معه فيكون مطهر له ويكون الماء معتصم لانه اصبح ذو مادة ويكون حكمه حكم ماء الكر في التطهير , وفي فرض انقطاع ماء الانبوب عنه فانه يبقى محكوما بالنجاسه بسبب تنجس الانية بالماء النجس و اذا كانت الانية قد طهرت مرتين فيحكم بطهارته وكذلك يحكم بالطهارة في حال انقطاع الماء اذا كان الماء المتنجس في ظرف غير الانية فان الانية لها حكمها الخاص في التطهير من النجاسة كما تقدم .
لكم مني خالص الدعاء بالتوفيق لكل خير
تعليقات