حكم مَنْ شك في الإتيان بصلاة الظهر بعدما صلّى العصر

ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله الشريف -


في كتاب { المسائل المنتخبة } رقم المسألة 331

قال : مَنْ شك في الإتيان بصلاة الظهر - بعد ما صلّى العصر - ، أو شك في الإتيان بصلاة المغرب


- بعد ما صلّى العشاء - لزمه الأتيان بها .


{{ شرح المسألة }}


لو أنّ المكلف صلّى صلاة العصر وإنتهى منها ، ثم شكَ في أنّه هل صلّى صلاة الظهر أولا . ؟


ففي هذ الحالة : يجب عليه أن يُصلّي صلاة الظهر ، ولا يجب عليه إعادة صلاة العصر بعدها ،


وكذلك الحكم :، لو صلّى صلاة العشاء وفرغ منها ، وشكَ هل صلّى صلاة المغرب أو لا . ؟


ففي هذه الحالة : يجب عليه أن يُصلّي صلاة المغرب ، ولا يجب عليه إعادة صلاة العشاء .


وفقكم الله تعالى ، ونسألكم الدعاء .
تعليقات