مسالة وردت في كتاب منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني (دام ظله الوارف ) في كتاب الطهارة هذا نصها :
ماء الاستنجاء كسائر الغسالات , ولكن لايجب الاجتناب عن ملاقييه اذا لم يتغير بالنجاسة ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد , ولم تصحبه اجزاء النجاسة متميزة , ولم تصحبه نجاسة اخرى من الخارج او الداخل فاذا اجتمعت هذه الشروط لم يجب التجنب عن ملاقيه .
الشرح : حكم الماء القليل اذا لاقته النجاسة فانة ينجس بمجرد الملاقات .
واذا استعمل في التطهير فان ماء الغساله يكون نجس وان تعقبه طهارة المحل .
وهنالك حكم استثنائي للماء القليل وهو اذا استعملة في التطهير لموضع خروج الغائط والبول وكما يقال له ماء الاستنجاء فان عملية التطهير يطلق عليها هذا الاسم والماء المستعمل فيها يسمى ماء الاستنجاء فانه لاينجس ما يلاقية من الارض والبدن واللباس والنعل فانه محكوم بالطهارة في هذا المورد , الافي حالات خاصة يحكم عليه بالنجاسة
منها بان يصحبه اجزء النجاسة متميزة فيكون نجس ومنجس
ومنها اذا كانت النجاسة متعدية لموضع خروجها كما في حالات الاسهال والدزنتري اعاذنا الله واياكم من كل داء ,
ومنها يكون نجس اذا تغير بالون النجسة ,
ومنها اذا لاقى نجاسة من غير نجاسة الموضع كان يكون هنالك جرح فيصيب الماء دم فهو محكوم بالنجاسة او كان مع الغائط دم فتكون النجاسة من الداخل .
واذا لم يكن فيه الحالات المتقدمه فهو محكوم بطهارة ما يلاقيه .