حكم من شكّ في الإتيان بصلاة في وقتها

ذكر سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني - دام ظله الشريف - في كتاب { المسائل المنتخبة }

( مسألة ۳۳٠ ) قال : من شكّ في الإتيان بصلاة في وقتها لزمه الإتيان بها ، ولا يعتني بالشكّ إذا كان بعد خروج الوقت ويستثنى من ذلك الوسواسي فإنّه لا يعتني بشكّه ولو في الوقت ، وكذلك كثير الشكّ.

{ شرح المسألة }

مَنْ شك أنّه صلّى أو لا . ؟ ، فإن كان شكه في أثناء الوقت - بمعنى وقت الصلاة لم ينقضِ وشك -

فيجب عليه الأتيان بالصلاة - أي يجب عليه أن يُصلي -

وإن كان شكه بعد خروج وقت الصلاة ، فلا يعتني بشكه ، ولا يجب عليه الصلاة ،

وأما الوسواسي وكثير الشك : فلا يعتنون بشكهم مطلقا ، سواءً شكوا في داخل الوقت أم خارجه .

وفقكم الله تعالى لكلِ خير ، ونسألكم الدعاء .
تعليقات