حكم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي

مسالة وردت في كتاب منهاج الصالحين لسماحة السيد السيستاني (دام ظله ) المبحث الثاني الفصل الاول احكام التخلي هذا نصها :

مسالة ( 54 ) : الاحوط وجوبا عدم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي , ويجوز ذلك في حال الاستبراء والاستنجاء وان كان الاحوط استحبابا الترك , ولو اضطر الى احدهما فلاحوط لزوما اختيار الاستدبار .

الشرح : ان سماحة السيد يحتاط بالاحتياط الوجوبي بان يكون الشخص في حال قضاء حاجته في بيت الخلاء ان لا يكون مستقبلا للقبلة ولا مستدبرا لها ولابد من مراعات هذا الامر حتى في الصحاري وغيرها ومواضع قضاء الحاجة ,
مثلا في المسيرة الحسينيه الى كربلاء الحسين ( سلام الله عليه ) فان طول الطريق يجعل الفرد محتاج لقضاء حاجته وقد لا يكون هنالك بيت خلاء خاص فلابد من ملاحظه اتجاه القبلة والقضاء الحاجة لا مستقبلا ولا مستدبرا .

وكذلك لابد من مراعات هذا الامر عند انشاء بيوت الخلاء في البيوت او في أي مكان كان ووضع المقاعد الصحية فيها بحيث لا تكون مستقبلة ولا مستدبرة للقبله وكثير ما يتهون في هذا الامر .

ويجوز الاستقبال والاستدبار للقبلة في حالتين وهما حال الاستبراء من البول باجراء الخرطات التسع للرجل اوغيرها والحالة الاخرى حالة الاستنجاء وهي تطهير موضع البول والغائط فاذا كان المكان ضيقا او مكانا حرجا في قضاء الحاجة فتقضى الحاجه مع عدم الاستقبال او الاستدبار وبعدها في حالي الاستنجاء والاستبراء يمكن الاستقبال والاستدبار ويضيف السيد (دام ظله ) والاحوط استحبابا ترك الاستقبال والاستدبار في هذين الحاليا .

وفي حال الاضطرار لاحدهما اما يستقبل او يستدبر في حال ضيق المكان المعد لقضاء الحاجة مع عدم وجود غيره او في أي حال يكون الشخص مضطرا لذلك فيحتاط السيد بالحتياط اللزومي بتقديم الاستدبار على الاستقبال فيقضي حاجته وهو مستدبر

تقبل الله طاعات الجميع ووفقهم لكل خير وصلاح بمحمد وال محمد
تعليقات