حكم السائل الخارج من المرأة سبقته فترة شهوة واثارة

🔹 السؤال :
ما حكم السائل الخارج من المرأة سبقته فترة شهوة واثارة ولكن لحظة نزوله لم يكن هناك شيء مما ذكر وكانت الفترة الفاصلة قليلة جدا
🔸 الجواب :
ما يخرج من المرأة عند بلوغ الذروة في التهيج الجنسي نجس وموجب للجنابة، وكذا على الاحوط وجوباً ما يخرج منها قبل ذلك إذا كان كثيراً ،واما البلل الموضعي الذي تراه المرأة بأدنى إثارة جنسية فهو لا يوجب شيئاً.
تعليقات