سؤال:
إذا
ضرب أب ابنه ضربة شديدة واسودّ لها جلد الولد أو احمرّ أو اخضرّ ، فهل تجب
على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟ وكم هو مقدار
الدية ؟
جواب:
تجب
الدية على الضارب أباً كان أم غيره ، وهي في احمرار الوجه دينار ونصف وفي
اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في
البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ، تدفع للمعتدى عليه.
(والدينار الشرعي = 48‚3 غرامات من الذهب عيار 22)