مقدار الدية على الضرب

سؤال:
إذا ضرب أب ابنه ضربة شديدة واسودّ لها جلد الولد أو احمرّ أو اخضرّ ، فهل تجب على والده الدية ؟ وهل يختلف الحكم لو كان الضارب غير الأب ؟ وكم هو مقدار الدية ؟
جواب:
تجب الدية على الضارب أباً كان أم غيره ، وهي في احمرار الوجه دينار ونصف  وفي اخضراره ثلاثة دنانير وفي اسوداده ستة دنانير ، وإن كانت هذه الأمور في البدن فديتها نصف ما كانت في الوجه ، تدفع للمعتدى عليه.
(والدينار الشرعي = 48‚3 غرامات من الذهب عيار 22)
تعليقات