ما هو الحكم إذا أعارني شخص كتاباً حتى أنتهي من قراءته أو لمدة شهر مثلاً ثم توفّي ذلك الشخص ؟

سؤال:
ما هو الحكم إذا أعارني شخص كتاباً حتى أنتهي من قراءته أو لمدة شهر مثلاً ثم توفّي ذلك الشخص فهل يحق لي إبقاؤه عندي لتلك المدة أم يجب عليّ إرجاعه إلى الورثة  ؟
جواب:
إذا مات المالك المعير بطلت العارية ، فإن انتقل المال إلى وارثه من دون أن يكون متعلّقاً لحقّ الغير وجب على الودعي إيصاله إلى الوارث أو وليّه أو إعلامه بذلك ولا يحقّ للمستعير إبقاؤها عنده حتى انتهاء المدة فإن أهمل ولم يردّ العين المستعارة لا لعذر شرعي وتلفت العين المستعارة ضمن.
تعليقات