سؤال:
هل يجوز للمصلّي قطع صلاته ؟
جواب:
لا
يجوز قطع الفريضة اختياراً على الأحوط وجوباً ، ويجوز لأيّ غرض يُهتم به
دينياً كان أو دنيوياً وإن لم يلزم من فواته ضرر كقطع الصلاة لفتح الباب
لضيف ما. ويجوز قطع النافلة مطلقاً وإن كانت منذورة ، لكن الأحوط استحباباً
ترك ذلك ، بل الأحوط استحباباً ترك قطع النافلة في غير مورد جواز قطع
الفريضة.