حكم من استعار شيء فتلف او انكسر

سؤال:
يستعير الجار من جاره الآخر بعض الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية فينكسر الإناء ويتلف الجهاز فهل يجب ضمان تلك الأشياء لمالكها ؟
جواب:
لا يجب على المستعير الضمان إلا مع التعدِّي أو التفريط أو اشتراط الضمان عليه.
تعليقات