سؤال:
نذرت
صيام ثلاثة أيام بصيغة : (لله عليّ نذر صيام ثلاثة أيام) فهل هذا النذر
صحيح يجب الوفاء به وإذا خالفته فهل عليّ كفارة ؟ وإذا كانت الصيغة خطأ فما
هي الصيغة الصحيحة للنذر ؟
جواب:
في
انعقاد النذر بهذه الصيغة إشكال فلا تترك مراعاة الاحتياط فيه بعدم جواز
الحنث على الأحوط وجوباً ودفع الكفارة مع المخالفة والحنث على الأحوط
وجوباً أو الرجوع إلى الغير الأعلم فالأعلم ويكفي في الصيغة الصحيحة للنذر
أن يقول الناذر : (لله عليَّ أن أصوم ثلاثة أيام مثلاً) أو (للرحمن عليَّ
أن أصوم ثلاثة أيام مثلا) وله أن يؤدي هذا المعنى بأيّ لغة أخرى غير
العربية حتى لمن يحسنها ، ولو اقتصر على قوله (عليَّ صيام ثلاثة أيام
مثلاً) من دون ذكر الله أو صفته لم ينعقد وإن نوى في ضميره معنى (الله).