حكم بيع البضائع بأكثر من سعرها في الأسواق

السؤال :
هل حدد الدين الربح في بيع البضائع ؟ اذا اشتريت مثلا جهاز من الجملة ب الف دينار هل يجوز لي أن أبيعه ب ٥٠٠٠ اذا كان المشتري جاهلا بالسعر وب ٣٠٠٠ اذا كان يعرف بالاسعار ..انا سمعت أنه لايجوز الربح بالبضاعة بأكثر من نصف سعرها ..اذا كانت ب١٠٠٠ أقصى شيء اقدر ابيها ١٥٠٠ هل هذا صحيح ام لا ..فما الحكم ولكم جزيل الشكر

الجواب :
لا تحديد لمقدار الربح مهما بلغ فهو جائز ، نعم على المؤمن ان تكون عنده مروءة تجاه المؤمنين فينبغي مرعاة الانصاف وعدم اخذ الربح زائداً على مقدار الحاجة .
نعم لو اكتشف المشتري انه مغبون اي اشتراه بفارق سعر كبير عن سعره المتعارف جاز له الفسخ في إرجاع العين او القبول ، ويشترط في ثبوت الخيار للمغبون ان يكون التفاوت موجبا للغبن عرفا بأن يكون مقدارا لا يتسامح به عند غالب الناس فلو كان جزئيا غير معتد به لقلته فلا يوجد الخيار .
تعليقات