حكم الأموال التي تصرفها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأرامل والأيتام والمطلقات والمعوزين والعجزة

سؤال:
ما حكم الأموال التي تصرفها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للأرامل والأيتام والمطلقات والمعوزين والعجزة وكل هذه الفئات ممن لا يتقاضون راتب من أي دائرة أخرى فهل يجوز لتلك الفئات أخذ هذه الأموال مع القدرة على العمل ؟
وما هي شروط وحدود أخذ هذه الأموال وما هي الفئات التي يسمح الشرع المقدس لها بالإستفادة من شبكة الرعاية الإجتماعية ؟
جواب:
العبرة في ذلك رعاية القوانين المنظّمة لدفع المساعدات ولا إذن بالتصرف بغير ذلك.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات