حكم صلاة كثير السفر

سؤال:
ما حكم صلاة من يزاول السفر وأي متى يتمّ ؟
جواب:
إذا كان في حال السفر مدة لا تقلّ عن عشرة أيام في الشهر الواحد سواء كان في سفرتين أو أكثر مع العزم على الاستمرار على السفر بهذه الطريقة مدة ستة أشهر في سنة واحدة أو مدة ثلاثة أشهر من سنتين فما زاد فإنه يتمّ في صلاته في الأسبوع الثالث وعليه الاحتياط الوجوبي بالجمع بين القصر والتمام في الأسبوعين الأوّلين وكذا الأحوط وجوباً الجمع بين القصر والتمام لو كان يسافر في ثمانية أيام أو تسعة. وأما إذا كان يسافر أقل من ثمانية أيام فحكمه القصر.
تعليقات