حكم تشغيل الاموال بشرط عدم الخسارة

السؤال:
هناك بعض الناس يعطوننا اموالاً ويقولون لنا شغلوا هذه الاموال واعطونا من الارباح دون الخسارة. فهل يجوز ذلك؟ ولو قالوا إنّ الأرباح مناصفة ويتحمّلون الخسارة (١%) عليّ الباقي عليك فهل هذه المضاربة صحيحة؟ واذا لم يحددوا نسبة لا في الارباح ولافي الخسارة فهل يجوز اعطاء هم مبلغاً من الارباح دون تحديد وهل لهم حق المطالبة؟
 
الجواب:
اذا اشترط المالك على العامل في ضمن عقد المضاربة ان تكون الخسارة عليه بتمامها صح الشرط ولكن يكون تمام الربح ايضاً للعامل من دون مشاركة المالك فيه، واذا اشترط عليه تحمل بعض الخسارة بنسبة معينة صح الشرط ويكون الربح بينهما بالنسبة المتفقة بينهما، واما مع عدم تعيين حصة كل منهما من الربح فالمضاربة فاسدة وتكون جميع الارباح للمالك وعليه للعامل اجرة مثل عمله.
تعليقات