حكم إعطاء سهم الامام (عليه السلام) من الخمس لشابٍّ يريد الزواج ولا يملك الصداق

السؤال:
هل يجوز إعطاء السهم المبارك لشابٍّ يريد الزواج ولا يملك الصداق؟


الجواب:
قد يكون من مصارفه، وذلك فيما إذا كان مضطراً إلى الزواج ولاتتهيّأ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحّة، وعلى أيّ حال فلا بُدَّ من الاستئذان من المرجع.
تعليقات