حكم إعطاء سهم الامام (عليه السلام) من الخمس لشابٍّ يريد الزواج ولا يملك الصداق
السؤال:
هل يجوز إعطاء السهم المبارك لشابٍّ يريد الزواج ولا يملك الصداق؟
الجواب:
قد يكون من مصارفه، وذلك فيما إذا كان
مضطراً إلى الزواج ولاتتهيّأ له توفير مصارفه بحيث صار ذا حاجة ملحّة، وعلى
أيّ حال فلا بُدَّ من الاستئذان من المرجع.