السؤال :
كيف يكون السجود ؟ وهل هناك استحبابات للسجود بالنسبة للمراة ؟
الجواب :
ويجب في السجود أمور:
(الأول): وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة ، والكفّان والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، وتتقَوّم السجدة بوضع الجبهة على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وإن كان واجباً حال السجود إلاّ أنّه ليس بركن ، فلا يضرّ بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين.
(الأول): وضع المساجد السبعة على الأرض: وهي الجبهة ، والكفّان والركبتان ، والإبهامان من الرجلين ، وتتقَوّم السجدة بوضع الجبهة على المسجَد مع الانحناء الخاص ، وأما وضع غيرها من الأعضاء المذكورة على مساجدها فهو وإن كان واجباً حال السجود إلاّ أنّه ليس بركن ، فلا يضرّ بالصلاة تركه من غير عمد وإن كان الترك في كلتا السجدتين.
(الثاني): أن لا يكون مسجَد الجبهة أعلى من موضع الركبتين والإبهامين ولا أسفل منه بما يزيد على أربعة أصابع مضمومة ، ولا يترك الاحتياط بمراعاة ذلك بين المسجَد والموقف أيضاً ، فلو وضع جبهته على مكان مرتفع لعذر من سهو أو غيره فإن لم يصدق عليه السجود عرفاً لزمه أن يرفع رأسه ويسجد ، وإن صدق عليه ذلك فإن التفت بعد الذكر الواجب لم يجب عليه الجرّ إلى الموضع المساوي ، وإن التفت قبله وجب عليه الجرّ والإتيان بالذكر بعده ، وإن لم يمكن الجرّ إليه أتى به في هذا الحال ومضى في صلاته.
(الثالث): يعتبر في مسجَد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها غير ما يؤكل
أو يلبس ، فلا يصحّ السجود على الحنطة والشعير والقطن ونحو ذلك.
(الرابع): يعتبر الاستقرار في المسجَد ، فلا يجزي وضع الجبهة على الوحل
والطين أو التراب الذي لا تتمكّن الجبهة عليه ، ولا بأس بالسجود على الطين
إذا تمكّنت الجبهة عليه ، ولكن إذا لصق بها شيء من الطين أزاله للسجدة
الثانية إذا كان مانعاً عن مباشرة الجبهة للمسجد.
(الخامس): يعتبر في مسْجَد الجبهة الطهارة وكذا الإباحة على الأحوط لزوماً ، وتجزي طهارة الطرف الذي يسجد عليه ، ولا تضرّ نجاسة الباطن أو الطرف الآخر ، واللازم طهارة المقدار الذي يعتبر وقوع الجبهة عليه في السجود ، فلا بأس بنجاسة الزائد عليه .
(السادس): يجب الذكر في السجود ( سبحان ربي الأعلى وبحمده ) .
(السابع): يجب الجلوس بين السجدتين ، وأما جلسة الاستراحة بعد السجدة الثانية فوجوبها مبنيّ على الاحتياط.
(الثامن): يعتبر المكث في حال السجود بمقدار أداء الذكر الواجب ، كما يعتبر فيه استقرار بدن المصلّي ، فلا يجوز الإخلال به مع القدرة عليه قبل رفع الرأس منه ولو في حال عدم الاشتغال بالذكر الواجب على ــ الأحوط لزوماً ــ نعم لا بأس بتحريك بعض الأطراف كأصابع اليد ما لم يضرّ بصدق الاستقرار عرفاً ــ والأحوط الأولى ــ إعادة الذكر لو تحرّك حاله من غير عمد.