حكم دفع سهم الامام الى الشقيق

السؤال:
في العراق هل يجوز للمكلَّف أن يقوم بدفع حصّة الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى شقيقه في حال كونه مستحقاً؟

الجواب:
قد أذن سماحة السيد السيستاني (دام ظله) لمن عليه الحقّ بصرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى مستحقّيه من المؤمنين المعوزين في حوائجهم الملحّة يداً بيد.
تعليقات