السؤال:
في العراق هل يجوز للمكلَّف أن يقوم بدفع حصّة الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى شقيقه في حال كونه مستحقاً؟
في العراق هل يجوز للمكلَّف أن يقوم بدفع حصّة الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى شقيقه في حال كونه مستحقاً؟
الجواب:
قد أذن سماحة السيد السيستاني (دام ظله) لمن عليه
الحقّ بصرف سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس إلى مستحقّيه من المؤمنين
المعوزين في حوائجهم الملحّة يداً بيد.
0 التعليقات
إرسال تعليق