حكم قطع الصيام المستحب لدعوة مؤمن حتى لو كانت زوجته

سؤال:
إذا نوى شخص صياماً مستحباً ، ثم دعاه شخص لتناول الطعام. فهل يستحبّ إجابة الداعي ولو كانت زوجته ، وهي ما يطلق عليه بدعوة الإمام الصادق عليه السلام أو دعوة المؤمن ؟
جواب:
يستحبّ للصائم تطوّعاً الإفطار إذا دعاه أخوه المؤمن إلى الطعام ولا يختلف في الداعي بين كونه زوجته أو غيرها.
تعليقات