هل تصح صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهل يختلف الحكم فيما إذا كانا من المحارم أو كانا متزوّجين ؟

سؤال:
هل تصح صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهل يختلف الحكم فيما إذا كانا من المحارم أو كانا متزوّجين ؟
جواب:
الأحوط لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد فيلزم تأخرها عنه ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع بذراع اليد (4 أمتار ونصف المتر تقريباً) وهذا الحكم يعمّ المحارم والأزواج أيضاً.
تعليقات