سؤال:
هل تصح صلاة المرأة بمحاذاة الرجل وهل يختلف الحكم فيما إذا كانا من المحارم أو كانا متزوّجين ؟
جواب:
الأحوط
لزوماً عدم تقدّم المرأة على الرجل ولا محاذاتهما في الصلاة في مكان واحد
فيلزم تأخرها عنه ، أو يكون بينهما حائل ، أو مسافة أكثر من عشرة أذرع
بذراع اليد (4 أمتار ونصف المتر تقريباً) وهذا الحكم يعمّ المحارم والأزواج
أيضاً.
0 التعليقات
إرسال تعليق