حكم تشغيل المال بدون تعيين الربح

السؤال:
اذا اعطى شخص مبلغاً معيناً لآخر لغرض تشغيله من دون تعيين نسب الارباح او الخسارة للطرفين فهل يجوز تقسيم الأرباح والخسارة بعد ظهورهما بنسب معينة بعد موافقة الطرفين علماً ان المبلغ ملكٌ لأبيه وأخيه؟
 
الجواب:
اذا لم يكن هنا ما يعين النسبة من جهة تعارف او نحوه فالمضاربة محكومة بالبطلان وللعامل مطالبة صاحب المال بأجرة مثل عمله اذا كان التشغيل بطلب منه ـ كما فُرض في السؤال ـ ولهما المصالحة عنها بمقدار من الربح.
تعليقات