ما حكم اجزاء الميتة الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة ؟

السؤال:
هل اجزاء الميتة اذا كانت لا تحلها الحياة نجسة ؟ 

الجواب:
أجزاء الميتة إذا كانت لا تحلّها الحياة طاهرة، وهي: الصوف، والشعر، والوبر، والعظم، والقرن، والمنقار، والظفر، والمخلب، والريش، والظلف، والسنّ، والبيضة إذا اكتست القشر الأعلى وإن لم يتصلّب، سواء أكان ذلك كلّه مأخوذاً من الحيوان الحلال أم الحرام، وسواء أُخذ بجزٍّ أم نتفٍ أم غيرهما، نعم يجب غَسل المنتوف من رطوبات الميتة، ويلحق بالمذكورات الإنفحة، وكذلك اللبن في الضرع ولا ينجس بملاقاة الضرع النجس، وإن كان الأحوط استحباباً اجتنابه ولا سيّما إذا كان من غير مأكول اللحم، هذا كلّه في ميتة طاهرة العين، أمّا ميتة نجسة العين فلا يستثنى منها شيء.
تعليقات