سؤال:
شخص وهب لآخر شيئاً ما فهل يجوز له الرجوع في هبته ؟
جواب:
إذا
تمّت الهبة بحصول القبض فإن كانت لذي رحمٍ (كالأب والأم والخال والعم
وغيرهم) لم يكن للواهب الرجوع في هبته كما لا يجوز للواهب الرجوع فيها بعد
التلف أو مع التعويض عنها ولو بشيء يسير وكذا لا يحقُّ له الرجوع لو قصد
بهبته القربة وأراد بها وجه الله تعالى.
ويُلحق
بالتلف في عدم جواز الرجوع في الهبة التصرف الناقل للغير كالبيع والهبة
والتصرف المغيّر للعين بحيث لا يصدق معه كون الموهوب قائماً بعينه كخياطة
القماش مثلاً.