حكم دفع سهم الإمام (عليه السلام) من الخمس للمساعدة في الزواج

السؤال:
هل يمكننا دفع حقّ الإمام (عليه السلام) للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب؛ علماً بأنّ العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوِّج أكثر من مؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟ ألا ينبغي أن يستفيد من الحقّ أكبر عدد ممكن من المستحقين له؟ 

الجواب:
تزويج المؤمنين المحتاجين وإن كان من مصارف سهم الإمام (عليه السلام)، لكن لا يجوز صرفه فيه أو في غيره من مصارفه إلا بإذن المرجع أو كيله، ولا يجب صرف الحقّ على أكبر عدد من مستحقيه، بل لا بدّ من مراعاة الأهم فالأهم، ويختلف ذلك حسب اختلاف الموارد.
تعليقات