حكم ارث الأب والأم بعد موت ولدهم وكان عنده زوجة وبنتان

سؤال:
توفي شخص و ترك بيوتا وبضاعة وأراضي مشجرة وغير مشجرة ويرجى أخذ العلم بأن المرحوم له ابنتان تحت السن ووالديه على قيد الحياة.
نسأل من حضرتكم إجابتنا عن حقوق زوجته في الميراث أي ما هو حق زوجته الشرعي في ميراثه : الأراضي المشجرة وغير المشجرة  والأراضي المبني عليها والبيوت والبضائع والأموال النقدية والسيارات ؟
جواب:
يرث كل من الأب والأم السدس من جميع تركة المتوفي بعد إخراج ما يخرج من أصل التركة وترث زوجته من البضائع والأموال النقدية والسيارات الثُمن ولا ترث من رقبة الأرض , نعم ترث ممّا عليها من بناء وأشجار وغيرها من قيمتها بما هي هي الثُمن والباقي لإبنتيه يقسم بينهما بالتساوي.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات