سؤال:
شخص
مسلم توفي وكان عنده بنت مسلمة ولم تقسم تركته وبعد مدة من موت المورث
ارتدت البنت واعتنقت الديانة المسيحية قبل تقسيم التركة والآن نريد تقسيم
التركة فهل تملك تلك البنت حصتها من الارث أم لا وهل يجوز أخذها منها وعدم
اعطائها لها ؟
جواب:
لها حصتها من إرث أبيها ولا يجوز التصرف بحصتها على الأحوط وجوبا.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان