حكم من باع ارضا لاولاده من دون وثيقة ثم مات

سؤال:
وجدت وصية كتب فيها الوالد أنه باع الأرض الفلانية لأولاده فلان وفلان وفلان وقال لأولاده في حياتهم أنه باعهم الأرض لكن بقيت الأرض تحت يد الوالد إلى أن مات ولم يسجّل لهم الوالد وثيقة بملكيّة الأرض فهل يصحّ البيع إذا لم يعترض الورثة على البيع ؟
جواب:
البيع يحتاج إلى قبول إذا كان الأولاد حال وقوع البيع بالغين ولا يتوقّف على القبض فإذا حصل منهم القبول صحّ البيع مع مراعاة باقي الشرائط وإلا لم يصحّ.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات