حكم أرث الزوجة من الأراضي

سؤال:
ورد في المسائل المنتخبة مسألة (1362) في أرث الزوجة ما نصه : (غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها وهي الأراضي بصورة عامة كأرض الدار والمزرعة  وما فيها من مجرى القنوات وبعض الأموال لا ترث منها عيناً ولكنها ترث منها قيمة) وهنا عدة أسئلة ؟
1- إذا توفى الزوج وعنده قطعة أرض غير مبنية أو أرض زراعية فهل ترث منها الزوجة ؟
2- إذا توفى الزوج وعنده عدة دور مبنية أو دار السكن فهل ترث الزوجة ؟
3- بالنسبة إلى المزرعة والبستان هل ترث منه وكيف يعطى الميراث ؟
4- هل هذه الأحكام مختصة بالزوج والزوجة فقط أم تشمل إرث البنت من ابيها في نفس الأحكام السابقة ؟
جواب:
1- لا ترث الزوجة من الأرض لا عيناً ولا قيمة نعم ترث ممّا ثبت فيها من بناء وأشجار وآلات ونحوها.
2- نعم ترث الزوجة من قيمة تلك الدّور.
3- تستحق الزوجة من قيمة ما ثبت في المزرعة وبناء وآلات ونحوها ، وتحسب القيمة التي تستحقها الزوجة من تلك الأمور بما هي هي فلا تلاحظ تلك الأمور عند التقويم أن لها حق الثبوت والبقاء في الأرض من دون دفع أجرة بل ليس لها لحق بالبقاء في الارض الا مقابل أجرة ولا يلاحظ البناء منقوضاً ومفككاً وغير مركب بل مجتمعاً ومتصلاً ومركباً ولا الشجر والزرع مقطوعاً بل قائماً في الأرض.
4- يختص ذلك بالزوجة ولا يشمل إرث البنت من أبيها.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات