السؤال :
هل يجوز للرجل ان لايعطي مصرف الى زوجته ويضربها على ادنى سبب ؟
الجواب :
تجب النفقة - أعطاء المصرف - على الزوج إلى زوجته ما لم تنشز ، فإذا نشزت فإن النفقة تسقط عنها إلا بعد رجوعها عن النشوز ، ولا يجوز له ضربها وإذا ادى الضرب إلى احمرار الجلد او اسوداده فإنه تجب عليه ان يدفع لها الدية أو تبرأه الذمة .
والنشوز يثبت على الزوجة فيما إذا :
1- منعت نفسها عن التمكين لغير عذراً شرعي .
2- خرجت من بيتها من دون اذن زوجها .
هل يجوز للرجل ان لايعطي مصرف الى زوجته ويضربها على ادنى سبب ؟
الجواب :
تجب النفقة - أعطاء المصرف - على الزوج إلى زوجته ما لم تنشز ، فإذا نشزت فإن النفقة تسقط عنها إلا بعد رجوعها عن النشوز ، ولا يجوز له ضربها وإذا ادى الضرب إلى احمرار الجلد او اسوداده فإنه تجب عليه ان يدفع لها الدية أو تبرأه الذمة .
والنشوز يثبت على الزوجة فيما إذا :
1- منعت نفسها عن التمكين لغير عذراً شرعي .
2- خرجت من بيتها من دون اذن زوجها .