حكم شراء شيء ثم تبين انه ملك للورثة

سؤال:
والدتي رغبت ببيع قطعة أرض وانفاق ثمنها في الخير كحسنة جارية ، فعرضتها على أخي وأختي فتمنعا عن الشراء ، فقمت بشرائها لصالحي بشهادة رجل وسيدة في العام 2005م ولم يتسّن لي الحضور لتوثيق البيع . بعد ذلك تبيّن أن أختي لديها حجة مبايعة من والدتي منذ 1979م ، وأخي يحمل وصية لوالدتي يذكر فيها هذه الأرض تنفق على كذا .... . ويوجد وصية أخرى مع أحد الأقارب في العام 2004م يذكر فيها بأن الأرض هذه تباع وينفق ثمنها في الخير كحسنة جارية . وللعلم أن والدتي ما زالت على قيد الحياة ، أصيبت بجلطة دماغية فدخلت في غيبوبة منذ حرب تموز 2006 وما زالت ، فما هو الحكم ؟
جواب:
إذا ثبت أن أختك قد اشترت الأرض من أمك فتكون لها ويكون بيع والدتك لك باطلا ويثبت لك ثَمن الأرض الذي دفعته لوالدتك في ذمتها ويمكنك أخذه من أملاكها بإجازة الحاكم الشرعي أو تأخذه بعد موتها من أصل تركتها قبل توزيعها على الورثة ، والبيع يكون إعراضاً عن الوصيّة السابقة بتلك الأرض ، والوصيّة اللاحقة بها باطلة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات