سؤال:
هل يجوز التصرف بالمأخوذ بالقمار ؟
جواب:
لا
يصح التصرف فيه بالشراء وغيره ولا يملكه الآخذ وإن تسلّمه المشتري وجب
عليه أن يردّه إلى مالكه مع معرفة المالك والمقدار ، ومع معرفة المقدار
والجهل بالمالك يتصدق به عن مالكه ، ومع الجهل بالمقدار فإذا عرف أنه أكثر
من الخمس أو أقل منه ولم يكن خلط المال بتقصير من عليه التصدق عن المالك
بذلك المقدار وإذا احتمل زيادته على الخمس أو نقيصته عنه وجب دفع الخمس
لتطهير ماله والأحوط وجوباً إعطاؤه بقصد الأعم من الخمس والصدقة عن المالك
إلى من يكون مصرفاً للخمس ولمجهول المالك معاً.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني – لبنان