حكم اخذ نصف التركة إذا كانت البنت من السنة

سؤال:
امرأة شيعية متزوجة من سني مطلقة منه توفيت ولديها بنت على المذهب السني ولدى المتوفاة أخوة شيعة من الأبوين وقد توفي والدي المرحومة من قبل وبحسب شريعة البنت والمعمول عليه في محاكمهم ترث البنت نصف التركة والباقي لاخوة الميت فهل يحق لاخوتها أخذ نصف التركة بمقتضى المقاصّة النوعية ؟
جواب:
في مفروض السؤال إذا كانت البنت من السنة فيحق لأخوة المتوفاة أخذ نصف التركة.
المكتب الشرعي لسماحة السيد السيستاني دام ظله – لبنان
تعليقات